بالإشارة والإيماء
إلى أسماء الله تعالى وبوضع يده على اسم الله في المصحف ، ويعرف يمينه على الإنكار
كما يعرف إقراره وإنكاره ، وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله ووضعت يده عليه جاز ،
وينبغي أن يحضر معه من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه وإشارته ، وقد روي أنه يكتب »
إلى آخره ، وهو كالصريح في عدم اختصاص ذلك وأن المدار على الإشارة التي أحد
أفرادها ذلك.
والثاني إلى ابن
حمزة ، لكن الموجود في وسيلته « والأخرس يتوصل الحاكم إلى معرفة إقراره وإنكاره
وإلى تعريفه حكم الحادثة بالإشارة ، وأحضر مجلس الحكم من يفهم أغراضه وأمكنه
إفهامه ، وإذا أراد تحليفه إذا توجه عليه وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه
بالإيماء إلى أسماء الله تعالى ، وإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها وجمع الماء في
شيء وأمره بشربه جاز ، فان شرب فقد حلف ، وإن أبى ألزمه الحق ».
وهي أيضا صريحة في
عدم تعيين ذلك. ومن هنا حكي عن المقداد نفي البعد عنه ، قال : « فإن الإشارة لا
تنافيه ، بل هذا أحد جزئياتها ».
لكن لا يخفى عليك
أن ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الخصوصية المزبورة ، واحتمال كون المراد منها الجواز
بعيد ، إلا أنه عليه يكون المشهور عدم جوازه بذلك ، لكونه ليس من أفراد الإشارة ،
وتحمل الصحيحة حينئذ على قضية في واقعة كما في التحرير أو على كون ذلك بطريق
التغليظ أو على أخرس لم يكن له إشارة مفهمة ، كما عن السرائر وإن كان ينافيه رفع
رأسه إلى السماء أو غير ذلك مما لا يقتضي الخروج عن قاعدة الأخرس الذي إشارته نطقه
المعتضدة بعمل الأكثر هنا ، بل عامة من تأخر حتى الفاضل المقداد الذي قد عرفت بناء
جواز ذلك على زعمه أنه أحد أفراد الإشارة ، ولكن مع ذلك كله فالأحوط الجمع بينهما
مع رضا الأخرس وإلا فالإشارة.