( لو حلف ) أن ( لا يجيب إلى
التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه ) لأنه مرجوح من طرفه وإن استحب للحاكم ، ضرورة عدم التلازم بينهما ، فينعقد
حينئذ على تركه ، ولا دليل على جواز حله منه أو من الحاكم ، وحق المستحلف متأخر عن
لزوم اليمين ، وما ورد [١] من أن طرو أولوية المحلوف على تركه تبيح الحل لا تجدي ، إذ
لا أولوية للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه منه.
هذا ولكن في
الدروس « ولو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر ، من اشتمالها على ترك المستحب ،
ومن توهم اختصاص الاستحباب بالحاكم ».
وفيه أنه لا خلاف
أجده في اختصاص الاستحباب به ، بل في الرياض نسبته إلى ظاهر النص والفتوى بخلاف من
عليه الحلف ، فإن الأرجح له ترك التغليظ ، بل الأرجح له ترك الحلف بالله ، كما في الخبر [٢] قال : « حدثني
أبو جعفر عليهالسلام أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج ـ إلى أن قال ـ : قضى لأبي أنه طلقها
فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تدعيه ، فقال أمير المدينة : يا علي
إما أن تحلف وإما أن تعطيها ، فقال : يا بني أعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا
أبت جعلت فداك ألست محقا؟ قال : بلى ولكني أجللت الله أن أحلف يمين صبر ».
وخصوصا إذا كان
المدعى به ثلاثين درهما ، للخبر [٣] أيضا « إذا ادعى عليك مال ولم يكن له عليك بينة فأراد أن
يحلفك فان بلغ مقدار