عليكم الغمام
وأنزل عليكم المن والسلوى أتجدون في كتابكم الرجم؟ ـ فقال ابن صوريا : ذكرتني
بعظيم لا يسعني أن أكذبك » إلى غير ذلك من أحوال التغليظ التي يراها الحاكم.
( ويستحب ) للحاكم ( التغليظ في
الحقوق كلها وإن قلت ) استظهارا
( عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع ) على المشهور ، كما في المسالك ، بل في الرياض نفي الخلاف
فيه ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب ، وأن في الخلاف الإجماع عليه ، وفي
المبسوط أنه الذي رواه أصحابنا ، لكن في الأول « ذكروا أنه مروي وما وقفت على
مستنده ، وللعامة اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة وهو عشرون دينارا أو مأتا
درهم ، وليس للجميع مرجع واضح ».
قلت : لعله ـ مضافا
إلى ما سمعت ـ المرسل أو الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم [١] عنهما (ع) جميعا
« لا يحلف أحد عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله على أقل مما يجب فيه القطع » بناء على قراءته بالتشديد
وإرادة مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله نعم لم نقف على عموم يقتضي استحبابه كذلك على كل أحد ، وإنما
الذي وقفنا عليه التغليظ في واقعة الأخرس [٢] وفي يمين الاستظهار [٣] وخبر الحسين بن علوان [٤] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يستحلف
اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول :
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢.