بل في بعض النصوص [١] أن الحالف بالله
صادقا آثم إلى غير ذلك مما ورد [٢] من التوعد على وقوعها كاذبا والترغيب في تركها تعظيما [٣] لله ، كما روي [٤] « أن حضرميا ادعى
على كندي في أرض من اليمن أنه اغتصبها أبو الكندي فتهيأ الكندي لليمين ، فقال صلىاللهعليهوآله : لا يقطع أحد
مالا بيمين إلا لقي الله أجذم ، فقال الكندي : هي أرضه ».
( ويكفي أن يقول : والله ما له قبلي حق
) لإطلاق الأدلة
( و ) إن كان
( قد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي ، بل
هو مستحب ) لخصوص الحاكم
( استظهارا في الحكم ) خلافا لأبي حنيفة
، فلا يرى بالمكان تغليظا ، وللشافعي فيراه شرطا ، ولا يغلظ على المخدرة بحضور
الجامع ونحوه ، وفاقا لمحكي النهاية والتحرير ، خلافا لما عن المبسوط من أنها
كالبرزة ، ثم البرزة إن كانت طاهرة حضرت المسجد وإلا فعلى بابه.
وكيف كان فلا
ينافي ذلك ما ستسمع من عدم وجوب ذلك على المدعي عليه ، بل ربما قيل برجحان اختياره
لليمين المخففة ، وما عن بعض العامة من استحبابه للحالف واضح الضعف ، كوضوح ما عن
آخر منهم من وجوب التغليظ إذا التمسه المدعي ، نعم قد يقال : إنه لا فائدة في
رجحانه للحاكم بعد فرض عدم وجوب التزام الحالف به ، ويدفعه أن ذلك لا ينافي
استحبابه له ، على أنه قد يعتبر به ، بل ربما كان له طريق إلى إلزامه ببعض أفراد
التغليظ ، كما ستعرفه.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٦.