وبذلك ظهر لك أن
دليل التقليد حينئذ هو جميع ما في الكتاب [١] والسنة [٢] من الأمر بأخذ ما أنزل الله تعالى والقيام بالقسط والعدل
ونحو ذلك ، واختلاف المجتهدين بسبب اختلاف الموازين التي قررها صاحب الشرع لمعرفة
الأحكام غير قادح في كون الجميع مما أنزل الله تعالى شأنه من الحكم ، فإن ظنية الطريق
لا تنافي قطعية الحكم كما هو مقرر في محله.
( و ) كيف كان فـ ( ـهنا مسائل : )
( الأولى )
لا خلاف عندنا بل
الإجماع بقسميه عليه في أنه ( يشترط في ثبوت
الولاية ) للقضاء وتوابعه
( إذن الإمام عليهالسلام
أو من فوض إليه الإمام ) ذلك ، لما عرفت من أن منصب الحكومة له.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو استقضى أهل
البلد قاضيا لم تثبت ولايته ) عندنا ولم ينفذ حكمه ( نعم ) قد ذكر غير واحد من الأصحاب ، بل لم يذكر أحد فيه خلافا ،
بل ظاهر بعضهم وصريح آخر الإجماع عليه أنه
( لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه ) وإن كان هناك قاض منصوب ، بل وإن كان إمام ، بل
( و ) على أنه
( لا يشترط رضاهما بعد الحكم ) منه.
لكن في الروضة
وغيرها في اشتراط تراضي الخصمين بالحكم بعده قولان ، بل في بعض القيود أنه للشيخ
في بعض أقواله ، بل في التحرير ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم
لم يلزمهما الحكم
[١] سورة النساء : ـ
الآية ٥٨ و ١٣٥ وسورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨.