عن ذلك ، ولعله
لخبر السكوني [١] « أن أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليهالسلام » ولكن مع ضعفه واحتمال اختصاص ذلك بالإمام عليهالسلام كما عن الشيخ في
التهذيب أو بواقعة خاصة ، أو الحلف بمن أنزلها عليه أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله
لا تصلح معارضة [٢] للنصوص السابقة في ذلك ، فضلا عن التعدية من مضمونها إلى
غيره ، على أنها لو صلحت لإثبات ذلك لم يختص بما إذا رآه الحاكم ، بل لو اقترحه
المدعي أجيب إليه.
وأما صحيح ابن مسلم [٣] عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن
الأحكام ، فقال : في كل دين ما يستحلفون به » وعن بعض النسخ « ما يستحلون به » وعلى
التقديرين فهو مجرد إخبار عن شرائعهم ، لا أن المراد منه جواز الحلف بغير الله كي
ينافي النصوص السابقة ، وكذا خبر محمد بن قيس [٤] قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام في من استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه
وملته » بناء على اختصاصه بالإمام عليهالسلام إذا علم أن ذلك أردع لهم كما عن الشيخ ، بل ربما احتمل كون
المجرورين في « كتابه » و « ملته » راجعين إلى من استحلف ، فتوافق الأخبار
السابقة.
( و ) على كل حال ( يستحب للحاكم
تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها ) بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب في الترك والتخويف من
الفعل ، وأنها إذا وقعت كاذبة تدع الديار بلاقع [٥] وأنه مبارز لله
تعالى [٦] ويخشى عليه من انقطاع النسل والفقر في عقبه [٧]
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ٣ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٤.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية ، والصحيح « لا يصلح معارضا » وكذلك الضمائر التي تليه فإنها ترجع الى خبر
السكوني.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ٣ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ٣ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١٢.
[٦] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ١ و ٧.