responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 228

من أحد من الأئمة عليهم‌السلام ولا من الكتب المنزلة ، ولا يجوز الحلف بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق ».

لكن في المسالك والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به في إثبات الحق ، أما جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه وجهان من إطلاق الأخبار النهي عنه المقتضى للتحريم ، ومن إمكان حمله على الكراهة » وتبعه في الكفاية ، بل ظاهره كون الوجهين في الإثم به في الدعوى وإن لم يترتب عليه أثر ، وهو غير ما سمعته من الدروس والروضة من كونهما في الحلف بغير الله تعالى في غير الدعوى الشامل للتأكيد في الاخبار عن شي‌ء فضلا عن غيره وإن كان الانصاف عدم وجه معتد به للتردد في ذلك ، خصوصا بعد السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام من القسم بغير الله في نحو ذلك ، بل قوله تعالى ( جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ) [١] مشعر بوجود أيمان بغيره تعالى ، بل يخطر في بالي وجود القسم في النصوص [٢] بغير الله تعالى شأنه.

وفي محكي المبسوط أن الحلف بغيره تعالى مكروه ، وعن أبي علي لا بأس أن يحلف الإنسان بما عظم الله من الحقوق ، لأن ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله : « وحق رسول الله » « وحق القرآن » ثم ذكر نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحلف بغير الله وبالآباء [٣] واحتمل أن يكون ذلك لا شراك آبائهم.

( و ) على كل حال ففي المتن وغيره ( لو رأى الحاكم ) أن ( إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز ) نعم في اللمعة والروضة إلا أن يشتمل على محرم ، كما لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى الله‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٥٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٦ و ٧.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ٢٨ و ٢٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست