responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 225

( المقصد الرابع )

( في كيفية الاستحلاف ، والبحث في أمور ثلاثة : )

( الأول في اليمين)

( و ) لا خلاف في أنه ( لا يستحلف أحد ) لإيجاب حق أو إسقاطه ( إلا بالله ) تعالى شأنه ( ولو كان كافرا ) بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله فضلا عن غيره ، بلا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى.

قال في محكي المبسوط : « وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه ، وعندي أن الوثني والملحد يستحلف بالذي يعبده ويعتقد أنه الخالق والرازق أو أنه الرازق ، اعتقد وحدته أو تعدده أو بإحدى العبارتين ، وإن قيل له إن الله هو الخالق الرازق واستحلف بالله ثانيا كان أولى ، واقتصر على قوله : والله ، فان قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين قلنا : ليزداد إثما ويستوجب العقوبة » انتهى.

وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح سليمان بن خالد [١] وحسن الحلبي [٢] : « أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله » وخبر سماعة [٣] « سأله هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من‌


[١] ليس لسليمان بن خالد في المقام خبر غير ما سيأتي نقله آنفا.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان ـ الحديث ٣ واللفظ مصطاد من صحيحة سليمان بن خالد الآتي وحسن الحلبي.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست