عدم القضاء به
خاصة ، أما الفسق ونحوه فهو ثابت وإن لم يكن من المال ، وإلا فلا يخفى عليك ما فيه
، ضرورة عدم دليل بالخصوص في اعتبار الحضور في القضاء بغير حقوق الناس في الغائب ،
خصوصا بعد استدلال غير واحد منهم بالعموم الصالح لشمول الفرض ، فليس حينئذ إلا ما
ذكرناه ، فتأمل جيدا.
المسألة
( الثالثة : )
( لو كان صاحب الحق غائبا ) وله وكيل ( فطالب الوكيل ) الغريم بما عليه ( فادعى
الغريم التسليم إلى الموكل ولا بينة ) له ( ففي الإلزام ) له بالتسليم ( تردد بين الوقوف
في الحكم ، لاحتمال الأداء ، وبين الحكم وإلغاء دعواه ، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر
طلب الحقوق بالوكلاء ، و ) لا ريب في أن ( الأول ) أي الإلزام بذلك ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها عدم دفع الحق المقطوع به
شرعا بالمحتمل ، والتضرر مع أنه معارض باحتمال مثله أيضا لا يلتفت إليه بعد أن كان
هو مقتضى ظاهر الشرع ، نعم قد يقال بلزوم التكفيل لو طلبه الدافع ، ضرورة مساواته
لما في الخبرين [١] من التكفيل على المدعى على الغائب بعد إقامة البينة أو
أولويته منه جمعا بين الحقين ورفعا للنزاع من البين ومصلحة للجانبين ، وحينئذ فإذا
حضر الموكل أو أقيمت عليه البينة أو نكل عن اليمين استعيد المال وإلا فلا ، كما هو
واضح.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.