لم يتعرض لجحوده
سمعت » بل عن التحرير الجزم بعدم سماع بينته إلا لأخذ المال لو اعترف باعترافه ،
ومرجعه إلى اشتراط ادعاء الجحود إذا طلب الحكم دون المال ، والتردد إذا لم يتعرض
لجحوده من اشتراط سماعها به ولم يعلم ، ومن تنزل الغيبة منزلة السكوت النازل منزلة
الجحود ، لاحتماله الجحود في الغيبة وإن لا يقدر بعد على الإثبات إذا ظهر الجحود.
ولكن لا يخفى عليك
إطلاق النص والفتوى ومعقد الإجماع ، وما في الخبرين من أنه على حجته إذا قدم لا
يقتضي اشتراط دعوى جحوده في الحكم ، نعم قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناء على
اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضر ، وقد عرفت الكلام فيه سابقا والمتيقن
من الخبرين غير المفروض ، نعم لا إشكال في تناولهما غير معلوم الحال ، كما هو
واضح.
المسألة
( الأولى : )
( يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا
مسافرا ) كان بلا خلاف أجده فيه
ولو دون المسافة ، إلا ما يحكى عن يحيى بن سعيد فاعتبرها ، وإطلاق النص والفتوى
حجة عليه ، بل وإطلاق الأمر [١] بالحكم بالبينات وبالقسط والعدل ونحو ذلك مع عدم الضرر على
المحكوم عليه بعد أن كان هو على حجته ، ودعوى انسياق بلوغ المسافة من الغائب
ممنوعة.
بل مقتضى ما سمعت
جواز الحكم عليه ( و ) إن كان ( حاضرا )
[١] سورة النساء : ٤
ـ الآية ٥٨ وسورة المائدة ٥ الآية ٤٢ وسورة ص : ٣٨ الآية ٢٦.