الذي لا إشكال ولا
خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى
خبري جميل [١] ومحمد بن مسلم [٢] المتقدمين سابقا ، بل قيل : والنبوي [٣] المستفيض أنه قال
لهند زوجة أبي سفيان بعد أن ادعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي : « خذي
ما يكفيك وولدك بالمعروف » وكان أبو سفيان غائبا والمروي عن أبى موسى الأشعري [٤] « كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا حضر عنده
خصمان فتواعد الموعد فوافى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي على الذي لم يف » أي
مع البينة ، وصحيح زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام الذي يقول فيه في الغاصب وأكل مال اليتيم والأمين : « وإن
وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ».
وحينئذ فما في خبر أبي البختري [٦] المروي عن قرب
الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « لا يقضى على غائب » محمول على إرادة عدم الجزم بالقضاء
عليه على وجه لا تسمع حجته إذا قدم أو غير ذلك.
نعم هل يشترط في
الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه ، قال : « فان شرطناه لم تسمع
دعواه لو اعترف بأنه معترف ، ولو
[١] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.