responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 220

( مسائل تتعلق بالحكم على الغائب )

الذي لا إشكال ولا خلاف بيننا في مشروعية الحكم عليه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى خبري جميل [١] ومحمد بن مسلم [٢] المتقدمين سابقا ، بل قيل : والنبوي [٣] المستفيض أنه قال لهند زوجة أبي سفيان بعد أن ادعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وكان أبو سفيان غائبا والمروي عن أبى موسى الأشعري [٤] « كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى أحدهما ولم يف الآخر قضى للذي وفي على الذي لم يف » أي مع البينة ، وصحيح زرارة [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام الذي يقول فيه في الغاصب وأكل مال اليتيم والأمين : « وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ».

وحينئذ فما في‌ خبر أبي البختري [٦] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « لا يقضى على غائب » محمول على إرادة عدم الجزم بالقضاء عليه على وجه لا تسمع حجته إذا قدم أو غير ذلك.

نعم هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد التوقف فيه ، قال : « فان شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف ، ولو‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ١٠ ص ١٤١.

[٤] كنز العمال ج ٥ ص ٥٠٧ ـ الطبع الحديث.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست