responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 217

ميزان المنكر.

وبذلك يكون الوارث منكرا في الدعوى على الميت ، ويكتفى منه بالحلف على نفي العلم ، لتعلقه بفعل الغير الذي هو في الغالب غير معلوم للآخر ، كما أن الغالب العلم بفعل نفسه وإن كان قد يعلم نفي فعل الغير ، ولا يعلم نفي فعل نفسه في حال النوم أو السكر أو الصبا أو غيرها من الأحوال ، وستعرف فيما يأتي أن استحقاق اليمين على الوارث بمجرد الدعوى على الميت وإن لم يدع عليه العلم ، ولكن يكفي في حلفه نفي العلم ، لتعلقه بفعل الغير ، إلا إذا كان إنكاره لأصل وقوع الفعل من الميت فيحلف على نفيه كذلك وإن كان هو خلاف ما صرح به المصنف وغيره ممن تأخر عنه.

وأما فعل نفسه فان كان جوابه نفيه في الواقع اعتبر في يمينه كونها على عدمه في نفس الأمر وإن كان على عدم العلم به كفى إيقاعها على ذلك في إسقاط ما يترتب على الدعوى.

والمراد باعتبار الجزم في اليمين في صورة كون الإنكار جزما لا مطلقا حتى في الوارث ، واستثناء الأصحاب له مبنى على الغلبة المزبورة ، كاعتبارهم الجزم في نفي فعل نفسه.

وبذلك كله ظهر لك أن الجواب بعدم العلم إنكار ، فيتوجه عليه اليمين وله رده ، نعم قد يقال بعدم اقتضائها سقوط البينة لو أقيمت بعد ذلك بناء على ظهور ما دل على الإسقاط في اليمين الذي يكون متعلقها النفي في نفس الأمر ، لا أقل من الشك ، فيبقى عموم ما دل على قبولها بحاله.

بل لعل التأمل الصادق يقضي بغرابة اشتباه الحال على أمثال هؤلاء الأفاضل خصوصا السيد في الرياض الذي قد جزم بما سمعت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست