فليس إلا الإنكار
، وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم استحقاق ما يدعيه
عليه وإن لم يعلمه في نفس الأمر ، ضرورة اقتضاء تعلق الدعوى به استحقاق المدعى به
عليه ، فإذا نفى العلم بسببه كان نافيا للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى
عليه. وبذلك يكون منكرا لا يتوجه عليه إلا اليمين ، لموافقته للأصل وغيره ، ولا
ينافي ذلك ما تسمعه من الأصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على
البت في فعله نفيا وإثباتا المنزل على الصورة الغالبة من الإنكار ، بخلاف ما إذا
كان إنكاره بالصورة الثانية ، فإنه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث.
ولكن في مجمع
البرهان انه « لو قال المنكر : إني ما أحلف على عدمه فاني ما أعلم بل أحلف على عدم
علمي بثبوت حقك في ذمتي لا يكفي ، بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك حينئذ إن قيل بالقضاء
بالنكول ، وبعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به ، ويحتمل قويا هنا عدم القضاء
بالنكول وإن قيل به في غيره ، بل يجب الرد حينئذ ».
نعم قال بعد ذلك :
« ويحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك ، للأصل وعدم ثبوت ما تقدم
والتأمل فيه ، فتأمل ـ ثم قال ـ : إن الأصل عدم ثبوت الحق في ذمته ، وطريق ثبوته
الشهود ، والفرض عدمهم ، ولم يثبت دليل على أن إنكار المدعى عليه ودعوى عدم علمه
بالحق وعدم حلفه على البت يوجب ثبوت الحق في ذمته أو موجب لرد اليمين على المدعي ،
ويؤيده عموم قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة » إلى آخره ، فإنه يدل بظاهره على عدم اليمين
على المدعي ، وأن يمين المنكر أعم من أن تكون على نفي المدعى أو على