responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 207

ابن حمزة أو يناط بنظر الحاكم؟ قولان ، ولكن على كل حال يخرج الكفيل من الكفالة عند انقضاء الأجل المضروب كائنا ما كان بلا خلاف ولا إشكال والله العالم.

وكذا ليس له حبسه أو المطالبة بكفيل لو أقام شاهدا واحدا وإن كان عدلا ، لعدم ثبوت الحق به ، خلافا للمحكي عن المبسوط لقدرته على إثبات حقه باليمين فيحبس إلى أن يشهد آخر أو يحلف المدعي أو يحلفه ، وغاية الحبس ثلاثة أيام ، فإن أثبت الدعوى وإلا أطلق ، وفيه أن العقوبة بالحبس إنما تجوز بالتقصير بالحق الثابت ولا يكفي فيها القدرة على إثباته ، كما هو واضح.

( وأما السكوت فان اعتمده ألزم بالجواب ) لأنه نفسه ليس جوابا ، والفرض تعلق حق الدعوى بجوابه ( فان عاند حبس حتى يبين ) الجواب كما عن الشيخين والديلمي وابني حمزة وسعيد والفاضل وولده وغيرهم ، بل في المسالك نسبته إلى المتأخرين.

( وقيل ) وإن كنا لم نعرف قائله ( يجبر ) بالضرب ونحوه من باب الأمر بالمعروف ( حتى يجيب ).

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي مبسوطة والحلي في محكي سرائره والفاضل في موضع من قواعده والقاضي في محكي مهذبه ( يقول ) له ( الحاكم : إما أجبت وإما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي ، فان أصر رد اليمين على المدعي ) وقضى له ، بل في الأول « أنه الذي يقتضيه مذهبنا والثاني ـ يعني الحبس ـ قوي أيضا » وفي الثاني « أنه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب » وفي الأخير « أنه ظاهر مذهبنا ولا بأس بالعمل بالحبس ».

( و ) لكن ( الأول مروي ) كما عن التحرير أيضا وإن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست