responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 202

والمجنون حال البلوغ والإفاقة.

بل منه يعلم أن المراد من منصوص العلة في الخبر [١] عدم الدراية التي لا رجاء معها لاحتمال قيام الحجة ، فلا يجري حينئذ فيهما ، والله العالم ولو أقام شاهدا واحدا بدينه على الميت ففي القواعد وغيرها « حلف يمينا واحدة » لا لاختصاص النص والفتوى بالبينة » إذ من المعلوم أن ذلك أضعف منها ، بل للاستغناء باليمين القائم مقام الشاهد عن يمين الاستظهار.

وفيه أنه قد لا يغني عنه ، إذ لا يعتبر فيه التعرض لبقاء الحق ، ومع فرض تقييد إغنائه بالمشتمل على ذلك كما في كشف اللثام قد يقال بأن المعتبر من المقيد ما كان على وفق شهادة الشاهد المفروض كونها على أصل ثبوت الحق ، وما فيها من الزيادة لا دليل على حجيته ، إذ ليست هي يمين شاهد ولا يمين استظهار ، لأن الأصل عدم التداخل ، خصوصا بعد‌ قوله عليه‌السلام في الصحيح [٢] : « مع شاهدين بعد يمين » الظاهر في فعله مستقلا منضما إلى الحجة في حق الحي ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، فالأولى بل الأقوى ضم يمين آخر معه. نعم قد يقال بالاستغناء في صورة شهادة الشاهد ببقاء الحق ثم اليمين من المدعي على نحو ذلك ، إذ هو بحكم البينة على بقاء الحق التي قد عرفت قوة الاستغناء بها عنه أيضا إلا مع احتمال التعبد الذي سمعته سابقا.

( و ) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه ( يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق ) الثابت عليه ، لكن في المتن وغيره ( بعد


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١ وفيه‌ « نعم من بعد اليمين ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست