بل منه يعلم أن
المراد من منصوص العلة في الخبر [١] عدم الدراية التي لا رجاء معها لاحتمال قيام الحجة ، فلا
يجري حينئذ فيهما ، والله العالم ولو أقام شاهدا واحدا بدينه على الميت ففي
القواعد وغيرها « حلف يمينا واحدة » لا لاختصاص النص والفتوى بالبينة » إذ من
المعلوم أن ذلك أضعف منها ، بل للاستغناء باليمين القائم مقام الشاهد عن يمين
الاستظهار.
وفيه أنه قد لا
يغني عنه ، إذ لا يعتبر فيه التعرض لبقاء الحق ، ومع فرض تقييد إغنائه بالمشتمل
على ذلك كما في كشف اللثام قد يقال بأن المعتبر من المقيد ما كان على وفق شهادة
الشاهد المفروض كونها على أصل ثبوت الحق ، وما فيها من الزيادة لا دليل على حجيته
، إذ ليست هي يمين شاهد ولا يمين استظهار ، لأن الأصل عدم التداخل ، خصوصا بعد قوله عليهالسلام في الصحيح [٢] : « مع شاهدين
بعد يمين » الظاهر في فعله مستقلا منضما إلى الحجة في حق الحي ، كما هو واضح بأدنى
تأمل ، فالأولى بل الأقوى ضم يمين آخر معه. نعم قد يقال بالاستغناء في صورة شهادة
الشاهد ببقاء الحق ثم اليمين من المدعي على نحو ذلك ، إذ هو بحكم البينة على بقاء
الحق التي قد عرفت قوة الاستغناء بها عنه أيضا إلا مع احتمال التعبد الذي سمعته
سابقا.
( و ) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه
( يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق ) الثابت عليه ، لكن في المتن وغيره ( بعد
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من كتاب الشهادات الحديث ١ وفيه « نعم من بعد اليمين ».