وجه تكون صالحة
لإثبات الدعوى ( يقول ) للخصم ( هل عندك جرح ) وفي وجوب ذلك إشكال
( فإن قال : نعم وسأل الانظار في إثباته أنظره ) لإمكان صدقه ، ول
قول علي عليهالسلام لشريح [١] : « واجعل لمن ادعى شهودا أمدا بينهما ، فإن أحضرهم أخذت
له بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية » إلا أنه كما ترى لا تعيين فيه لمدة
الانظار التي قدرها في المبسوط وغيره ( ثلاثا ) بل لا أجد فيه خلافا بينهم من دون تفصيل بين بعد المسافة
وقربها ، مع أن ظاهر المرسل المزبور كون الأمد بحيث يمكن إتيان البينة فيه ، كما
هو ظاهر النافع.
واحتمل في كشف
اللثام تنزيل الإطلاق المزبور من المصنف وغيره على ما إذا لم يدع بعد مسافة البينة
بحيث لا تحضر في ثلاثة أيام ، قال : « وإذا كان كذلك أنفذ الحاكم حكمه ، والخصم
على حجته إذا أثبت الفسق ».
وفيه أن المرسل
المزبور غير جامع لشرائط الحجية ، وإطلاق الأدلة يقتضي تحقق ميزان القضاء ، ولكن
التأخير ثلاثة أيام لقاعدة لا ضرر ولا ضرار بعد فتوى الأصحاب بذلك ، وبقاء الخصم
على حجته مناف للقضاء الذي هو الفصل ، ولعله لذا كان ظاهر المصنف وغيره اعتبار
دعوى الخصم وجود الجارح في الانظار ، فلو أراده حينئذ لاحتمال حصوله لم ينظر ،
وليس هو إلا لتحقق ميزان القضاء ، هذا كله في بينة الجرح ، وأما بينة الدعوى في
غيره فستسمع الكلام فيها إنشاء الله.
وكيف كان
( فان تعذر الجرح ) مدة الإنظار
( حكم ) عليه
( بعد سؤال المدعي ) أو مطلقا كما عرفت
، لكن عن المبسوط استحب أن يقول للمدعى عليه : قد ادعى عليك كذا وشهد به عليك كذا
وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل فيها أنا ذا أحكم عليك ليتبين أنه حكم
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.