هو مجرد اقتراح في
النصوص بلا شاهد ، بل لعل التأمل الجيد يشهد بخلافه ، ومن الغريب تصريح بعضهم بأن
عدم الحلف من المدعي بعد الرد كيمين المنكر في الحكم ثم الحكم بعد ذلك بسماع
البينة في ذلك المجلس أو مطلقا ، فلاحظ وتأمل.
ولو ردت عليه
اليمين فذكر أن دعواه ظنية ـ وإن كان قد أبرزها بصورة الجزم ـ أو أن المال لغيره
فإن أمكنه إثبات ذلك لم يرد عليه ، وإلا حلف المنكر على نفي ذلك وقضى عليه بالنكول
، بل لو بذل اليمين بعد ذلك لم يسمع إلا في الأول مع احتمال تجدد العلم له وإن لم
يحلف المنكر كان له رد اليمين عليه. وبالجملة تجري عليه أحكام الدعوى ، والله العالم.
( وإن نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم
يرد قال الحاكم : إن حلفت ) أو رددت ( وإلا جعلتك ناكلا ، ويكرر ذلك ثلاثا
استظهارا لا فرضا ) على ما ذكره
الأصحاب ، كما في الكفاية مؤميا إلى أنه إن لم يكن إجماع ففيه نظر ، وهو كذلك بل
من وجوه ، خصوصا بعد ذكرهم نحو ذلك في نكول المدعي ، وخصوصا بعد أن لم يكن النكول
عنوانا لما عثرنا عليه من النصوص ، وخصوصا بعد تحققه بالامتناع الأول منه من غير
حاجة إلى جعل الحاكم.
وعلى كل حال
( فإن أصر قيل ) والقائل الصدوقان
والشيخان والديلمي والحلبي وغيرهم ( يقضي عليه بـ ) ـمجرد ( النكول ).
( وقيل ) والقائل الشيخ والكاتب والقاضي وابنا حمزة وإدريس والفاضل
والشهيدان على ما حكي عن بعضهم ( يرد اليمين على
المدعي فان حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط ) حقه ، بل في المسالك نسبته إلى سائر المتأخرين ، وفي الرياض إلى كثير من
القدماء ، بل عن الخلاف