المراد ثبوت الحق
بمجرد وقوعه وإن لم ينشأ الحاكم الحكم ، وإلا كان ذلك مقتضى أدلة البينة أيضا
وغيرها ، وهو معلوم الفساد.
( و ) كيف كان فلا ريب في ظهور الأدلة المزبورة ( في ظ ) ما أطلقه
المصنف وغيره من أنه ( لو نكل سقطت دعواه ) بل الظاهر الإجماع عليه ـ في ذلك المجلس ، بل عن الإيضاح
اتفاق الناس على ذلك.
وإنما الكلام في
سماعها منه في مجلس آخر وظاهر المصنف وغيره ، بل هو صريح جماعة سقوطها مطلقا ، بل
عن الكفاية لا أعرف فيه خلافا ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل عن المصنف
دعوى الإجماع عليه صريحا ، بل لعله ظاهر الفاضل في موضع من القواعد أيضا.
هذا ولكن مع ذلك
كله قال في المسالك وبعض من تأخر عنها : « إنه يسأله القاضي إذا امتنع عن سبب
امتناعه ، فان لم يعلل بشيء أو قال لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين
، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر ، كما لو حلف
المدعى عليه ، لظاهر النصوص السابقة خصوصا الصحيحين [١] مضافا إلى أنه لو
لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم يرد اليمين عليه وهو لا يحلف ، وهو
مناف لمنصب القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا
فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ترك ولم
يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان : أحدهما أنه لا يقدر ، لأن
اليمين حقه ، وله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة بخلاف المدعى عليه ، فإنه لا يمهل إن
استمهل ، لأن الحق فيه لغيره ».
وفيه ـ مضافا إلى
ما عرفت ـ أن ظاهر النصوص السابقة يقتضي
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ و ٢.