فان لم تكن
امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ، فان لم
يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه ، فان أبى أن يحلف
فلا شيء له ».
ومرسل أبان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يدعى
عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ، قال : يستحلف المدعى عليه ، فان أبى أن يحلف
وقال : أنا أرد اليمين عليك فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله ».
وصحيح هشام [٢] عنه عليهالسلام أيضا « ترد
اليمين على المدعي ».
وخبر أبى العباس [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إذا أقام
الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين ، فان لم يقم البينة فرد الذي ادعي عليه
اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له » إلى غير ذلك.
نعم استثنى
الأصحاب من ذلك مواضع : كدعوى التهمة أو الدعوى مطلقا بالظن بناء على سماعها ،
ودعوى الوصي لليتيم مالا على آخر ، بل مطلق الولي له ، وكدعوى الوصي مثلا على
الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه
فأنكر الوارث ، وغير ذلك مما يتعذر فيه اليمين ، لعدم كون الدعوى جزمية ، أو لأن
المال للغير الذي لا يثبت بيمين آخر ، ففي الأول يتخير المنكر بين الحلف والنكول
دون الرد الذي قد تعذر من المدعي ، لعدم الجزم ، وكذا الأخيران ، نعم لو كان
المدعي وكيلا وقد رد المنكر اليمين وقفت الدعوى حينئذ على حضور الموكل وحلفه أو
نكوله.
هذا ولكن قد يناقش
بظهور الأدلة في إطلاق تخيير المنكر بين
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.