responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 176

والأيمان » بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص وشبهها لم يحتج إلى إنشاء الحكومة من الحاكم مطلقا ، ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعى وثبوت الحق بالبينة ونحوها ، فتأمل جيدا.

هذا كله إذا حلف المنكر ( وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف ) إن أراد تحصيل حقه بلا خلاف أجده فيه ، بل للإجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة.

ك‌ خبر البصري [١] « قلت للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر عليه‌السلام ـ : أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له ، قال : فيمين المدعى عليه ، فان حلف فلا حق له ، وإن لم يحلف فعليه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له ـ إلى أن قال ـ : ولو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق أو رد اليمين عليه ».

وصحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يدعي ولا بينة له ، قال : يستحلفه ، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ».

وصحيح عبيد بن زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يدعي عليه الحق ولا بينة للمدعي ، قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ، فان لم يفعل فلا حق له ».

ومرسل موسى المضمر [٤] قال : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ،


[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٤ مرسل يونس المضمر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست