responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 175

بل الظاهر عدم الفرق في الإقرار المقتضي لذلك بين ثبوته عند الحاكم وعدمه ، فلو أقر وأكذب نفسه بينه وبين المدعي ثم امتنع عن التسليم حل له المقاصة باطنا ، بل هو كذلك أيضا وإن لم يكن بعنوان التوبة ، ولعل ذلك ونحوه من التعبد المحض ، كما أن منه عدم جواز التصرف في العين باطنا بعد اليمين وعدم إكذاب نفسه ولو بلبس ونحوه ، بل لا يجوز له عتق العبد ونحوه مما لا ينافي بقاء المال في يده ، بل لا يصح الإبراء منه له ، كل ذلك لعدم حق له في المال في الدنيا ، كما هو مقتضى‌ قوله عليه‌السلام [١] : « ذهبت اليمين بما فيها » وقوله عليه‌السلام [٢] : « أبطل كل ما ادعاه قبله » بل هو مقتضى ما سمعته سابقا من كشف اللثام وإن كان هو ـ إن لم يكن إجماع أو شهرة معتد بها تجبر دلالة النصوص على ذلك ـ لا يخلو من نظر بالنسبة إلى التصرف الذي لا يكون حقا للمدعي على المنكر ، مثل العتق والإبراء ونحوهما مما هو ليس حقا له عليه وإنما هو تابع لأصل المالية التي لا ريب في بقائها بعد الحلف ، فتأمل جيدا.

ثم إنه قد يتوهم من ظاهر النصوص [٣] سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى إنشاء حكم من الحاكم بذلك ، لكن التحقيق خلافه ، ضرورة كون المراد من هذه النصوص وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم وإلا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك ، كما أومأ إليه بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٤] : « إنما أقضي بينكم بالبينات‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ و ١٠ من أبواب كيفية الحكم.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست