بل الظاهر عدم
الفرق في الإقرار المقتضي لذلك بين ثبوته عند الحاكم وعدمه ، فلو أقر وأكذب نفسه
بينه وبين المدعي ثم امتنع عن التسليم حل له المقاصة باطنا ، بل هو كذلك أيضا وإن
لم يكن بعنوان التوبة ، ولعل ذلك ونحوه من التعبد المحض ، كما أن منه عدم جواز
التصرف في العين باطنا بعد اليمين وعدم إكذاب نفسه ولو بلبس ونحوه ، بل لا يجوز له
عتق العبد ونحوه مما لا ينافي بقاء المال في يده ، بل لا يصح الإبراء منه له ، كل
ذلك لعدم حق له في المال في الدنيا ، كما هو مقتضى قوله عليهالسلام[١] : « ذهبت اليمين
بما فيها » وقوله عليهالسلام[٢] : « أبطل كل ما ادعاه قبله » بل هو مقتضى ما سمعته سابقا
من كشف اللثام وإن كان هو ـ إن لم يكن إجماع أو شهرة معتد بها تجبر دلالة النصوص
على ذلك ـ لا يخلو من نظر بالنسبة إلى التصرف الذي لا يكون حقا للمدعي على المنكر
، مثل العتق والإبراء ونحوهما مما هو ليس حقا له عليه وإنما هو تابع لأصل المالية
التي لا ريب في بقائها بعد الحلف ، فتأمل جيدا.
ثم إنه قد يتوهم
من ظاهر النصوص [٣] سقوط الدعوى بمجرد حصول اليمين من المنكر من غير حاجة إلى
إنشاء حكم من الحاكم بذلك ، لكن التحقيق خلافه ، ضرورة كون المراد من هذه النصوص
وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم وإلا فلا بد من القضاء والفصل بعد ذلك ، كما
أومأ إليه بقوله صلىاللهعليهوآله [٤] : « إنما أقضي بينكم بالبينات
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.