المزبور بظاهر
النصوص [١] الآتية في اشتراط الرضا الذي لا بد من العلم به ، وشاهد
الحال إنما يفيد الظن ، فتأمل.
هذا
( و ) لكن لا يخفى عليك أنه على
الأول ( لو تبرع هو أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد
بتلك اليمين ، وأعادها الحاكم إن التمس المدعي ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، نعم ذكر
الشهيدان وغيرهما من غير خلاف أجده فيه أيضا بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأصحاب
أنه لا يستقل الغريم باليمين من دون إذن الحاكم وإن كان حقا لغيره ، لأنه وظيفته
وإن كان إقامة الدليل عليه ـ إن لم يكن إجماع ـ في غاية الصعوبة ، بل لعل ظاهر
الأدلة الآتية خصوصا خبر اليهودي [٢] المشتمل على تحليف الوالي المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة
خلافه ، وربما يأتي إنشاء الله تتمة.
( ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد أو ينكل
، فإذا حلف سقطت الدعوى ) في الدنيا وإن لم تبرأ ذمته من الحق في نفس الأمر قطعا لو كان كاذبا ، فيجب
عليه التخلص فيما بينه وبين ربه من حق المدعي ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله [٣] : « إنما أقضي
بينكم بالبينات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال
أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار » (
و ) منه يعلم أن البينة
الكاذبة كذلك.
نعم لا ريب في
سقوطها في الظاهر حتى ( لو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم
لم تحل له المقاصة ) لعدم حق له عليه
في الدنيا إلا أن
[١] الوسائل الباب ـ
٩ و ١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.