responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 17

أو التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكما بالحق والقسط والعدل.

نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الاذن منهم عليهم‌السلام لقول الصادق عليه‌السلام في خبر سليمان بن خالد [١] : « اتقوا الحكومة ، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين : نبي أو وصي ».

وقوله عليه‌السلام أيضا في خبر إسحاق بن عمار [٢] : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لشريح : يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ».

وما عساه يشعر به‌ قوله عليه‌السلام في نصب نائب الغيبة [٣] : « فإني قد جعلته حاكما ».

وغير ذلك مما يقتضي توقف صحة الحكم وترتب أثره عليه على الاذن والنصب ، فتقيد تلك الآيات والنصوص بذلك أو تحمل على إرادة الأمر بالمعروف ونحوه مما ليس فيه قضاء وفصل.

اللهم إلا أن يقال بأن النصوص دالة على الاذن منهم عليهم‌السلام لشيعتهم المتمسكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك ، فإنهم العلماء وشيعتهم المتعلمون وباقي الناس غثاء.

وفي خبر عبد الله بن طلحة [٤] الوارد في اللص الداخل على المرأة وقتل ولدها وأخذ ثيابها عن الصادق عليه‌السلام أمر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الامام ، ولعل غيره أيضا كذلك.

وإنما شدة الإنكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ من كتاب القصاص.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست