responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 164

باطل عندنا ـ واضح الفساد.

ومن هنا قال في المختلف : « والتحقيق أنه لا مشاحة هنا ، لأن القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وازالة الاشتباه ، فان حصل ذلك بالتحلية جاز ، واللوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية ، فإذا وقف الإنسان على خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة وإلا فلا » وهو جيد.

وكيف كان فان امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول : يا ظالم ونحوه ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « لَيّ الواجد يحل عقوبته وعرضه » وفي الموثق [٢] « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبى باعه فيقسمه بينهم » وغير ذلك مما قدمناه في الفلس [٣].

( ولو ادعى الإعسار ) الذي مر تحقيقه أيضا ( كشف عن حاله ، فان استبان فقره أنظره ) وفاقا للمشهور ، للأصل ولقوله تعالى [٤] ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) و‌للموثق [٥] وغيره « إن عليا عليه‌السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا » ول‌ خبر السكوني [٦] « إن امرأة استعدت عليا (ع)


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القرض ـ الحديث ٤ وفيه‌ « لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته » ‌(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ١.

[٣] راجع ج ٢٥ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢.

[٤] سورة البقرة : ٢ الآية ٢٨٠.

[٥] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الحجر ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست