إلى حاكم آخر في
غير ولايته ، ولا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته ، لمعلومية كون المراد
بأهل ولايته من حل فيها ولو من غيرها كالمسافرين ونحوهم ، كما هو واضح.
المسألة
( الخامسة : )
( يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي
الحاكم ) لأنه الموافق للأدب ،
وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره ، ولما سمعته من كلام علي عليهالسلام في حضوره مع
اليهودي عند شريح [١] ( ولو قاما بين يديه
كان جائزا ) وليس في ذلك تكبر
مناف ، والله العالم.
( المقصد الثالث )
( في جواب المدعى عليه ) أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه
( وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور ، على أن حكمه كما ستعرف مع الإصرار عليه جعله
كالناكل في رد اليمين على المدعي والحكم به ، فهو حينئذ كالإنكار ، ولعله لذا أطلق
عليه اسم الجواب.
وعلى كل حال
فتفصيل الحال في ذلك (
أما الإقرار فـ ) ـلا ريب في أنه
( يلزمه ) أي المقر ما أقر به
( إذا كان جائز التصرف ) والإقرار جامعا لشرائط الصحة المتقدمة في بابه.