responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 159

إلى حاكم آخر في غير ولايته ، ولا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته ، لمعلومية كون المراد بأهل ولايته من حل فيها ولو من غيرها كالمسافرين ونحوهم ، كما هو واضح.

المسألة ( الخامسة : )

( يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ) لأنه الموافق للأدب ، وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره ، ولما سمعته من كلام علي عليه‌السلام في حضوره مع اليهودي عند شريح [١] ( ولو قاما بين يديه كان جائزا ) وليس في ذلك تكبر مناف ، والله العالم.

( المقصد الثالث )

( في جواب المدعى عليه ) أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه ( وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور ، على أن حكمه كما ستعرف مع الإصرار عليه جعله كالناكل في رد اليمين على المدعي والحكم به ، فهو حينئذ كالإنكار ، ولعله لذا أطلق عليه اسم الجواب.

وعلى كل حال فتفصيل الحال في ذلك‌ ( أما الإقرار فـ ) ـلا ريب في أنه ( يلزمه ) أي المقر ما أقر به ( إذا كان جائز التصرف ) والإقرار جامعا لشرائط الصحة المتقدمة في بابه.


[١] راجع التعليقة (٢) من ص ١٤٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست