لمادة النزاع ، إذ
لا حسم حينئذ على هذا التقدير ، وإنما تنحسم على القول بالقضاء به ، وهو لا يقول
به ، فلا يوافق دليله مختاره إلا أن يلتزم بحبس المنكر إلى أن يقر أو يحلف ، كما
ذكره الصيمري ، ولكن لم يذكره هو ولا من عداه ، بل ظاهرهم إيقاف الدعوى كما صرح به
بعضهم ، مع أن حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى ، لإمكان ردها كسائر ما
ترد فيه الدعاوي إجماعا ، كما مضى. وفيه ما عرفت من أن الأصل في حسم المشاجرة
البينة أو اليمين ، ولا بعد في الالتزام بأحدهما في المقام وفي جميع نظائره ،
والله العالم.
المسألة
( الثالثة : )
(إذا تمت الدعوى ) من المدعي ( هل يطالب ) الحاكم ( المدعى عليه
بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد ) بل قولان للشيخ في المحكي من مبسوطة
( والوجه ) عند المصنف ، بل
قيل : إنه الأشهر بل عن المبسوط عندنا مشعرا بالإجماع عليه
( أنه يتوقف ، لأنه حق له ، فيقف على المطالبة ).
ولكن الأوجه خلافه
وفاقا للمحكي عن جماعة ، للأصل ولكونه حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات إلا أن
يسقط المدعي حقه ، وفي المسالك « ولقيام شاهد الحال على إرادته ذلك ، إذ من
المعلوم عادة أن الإنسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم إلا لإرادة فصل الدعوى بينه وبين
خصمه المتوقف على سماع جوابه » ولكن فيه أن ذلك رجوع إلى القول بالتوقف على
التماسه المدلول عليه بشاهد الحال.