عند الحاكم لتشهد
له البينة ، وكذا لو أقر له مقر بحق وهو لا يعلم به فله أن يدعيه عليه وإن لم يعلم
سببه في نفس الأمر ما هو ، ووجه ما اختاره المصنف من اشتراط الجزم بالصيغة أن
الدعوى يلزمها أن يتعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول ، وهما غير ممكنين مع عدم
العلم بأصل الحق ، وأن المعهود من الدعوى هو القول الجازم ، فلا يطابقها الظن
ونحوه » وتبعهما على ذلك في الرياض.
وفيه أن إظهار
الجزم بالصيغة مع عدمه في القلب كذب وتدليس ، ضرورة كون ذلك خبرا من الاخبار لا
إنشاء كي لا يحتمل الصدق والكذب والدعوى بالبينة والإقرار اللذين هما حجتان شرعيتان
بصورة الجزم بعد تسليمه لا يقتضي جوازها أيضا بدون ذلك ، وما ذكره من الوجه في
كلام المصنف إنما ينطبق على الجزم القلبي لا الظاهري ، فلا محيص عن إرادة المصنف
ما أشرنا إليه أولا من اعتبار الجزم في نفس الأمر في المدعي وإن اكتفى الحاكم في
إحراز ذلك بإظهار الجزم بالصيغة الدال على ذلك ، إذ ليس تكليف بأزيد منه وإلا فلو
فرض علمه بمخالفة ما أظهره لما في نفسه لم يجز له القضاء به ، بناء على الشرط
المزبور ، نعم محل البحث في أصل اعتبار ذلك.
والتحقيق الرجوع
إلى العرف في صدق الدعوى المقبولة وعدمها ، ولا ريب في قبولها عرفا في مقام التهمة
بجميع أفرادها وربما تؤيده النصوص الدالة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدمة في
كتاب الإجارة [١] وغيره.
كخبر بكر بن حبيب [٢] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام :