قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على
المدعي » والأمر بالحكم بين الناس في الكتاب [٢] والسنة [٣] ولاقتضاء عدم سماعها ضيع الحق ، لأنه ربما يكون المدعي
يعلم مجهولا.
كل ذلك مع أنه لا
دليل على اعتبار العلم فيها أزيد مما ذكرنا ، فضلا عن اعتبار مقدار ما يصح السلم
فيه ونحوه منه ، كما هو ظاهر المحكي عن الشيخ ، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله :
المسألة
( الثانية : )
( قال ) أي الشيخ ( إذا كان المدعى
من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده ، وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات ولم
يفتقر إلى ذكر قيمته ، وذكر القيمة أحوط ) وأضبط ( وإن لم يكن مثليا ) وقد تلف ( فلا بد من ذكر
القيمة ) لأنها الواجبة حينئذ.
( و ) لا يخفى ما ( في الكل ) من ( الإشكال ) الذي قد عرفت أنه ( ينشأ من
مساواة الدعوى بالإقرار ) ومن غير ذلك.
وكذا ما في الدروس
قال فيها : « ولا تسمع الدعوى المجهولة كثوب وفرس ، بل يضبط المثلي بصفاته والقيمي
بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها ، وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد
البلد ، لأنه إيجاب في الحال ، وهو غير مختلف ، والدعوى إخبار عن الماضي ، وهو
مختلف ، أما دعوى الوصية فإنها تسمع مع الجهالة ، وفي صحة
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥.
[٢] سورة النساء : ٤
ـ الآية ٥٨ وسورة المائدة : ٥ الآية ٤٢ وسورة ص : ٣٨ الآية ٢٦.