( وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل
بأهلية الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في
المسالك ( و ) غيرها الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار
والاضطرار ، بل ( لا بد أنه يكون عالما بجميع ما وليه
) أي مجتهدا مطلقا كما في
المسالك ، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض. على القول بتجزي
الاجتهاد.
قلت قد يقال : إن
المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن ، قال الله
تعالى ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ، وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ )[١].
ومفهوم قوله تعالى
[٤]( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ
فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) وفي أخرى [٥]( هُمُ الْكافِرُونَ ) إلى غير ذلك من
الآيات الكريمة.
وقال الصادق عليهالسلام[٦] : « القضاة أربعة
، ثلاثة في