لما تقدم من وجوب
التسوية بينهما في الكلام ، فاما أن يكون ذلك استثناء من السابق أو رجوع عن الحكم
، وظاهر العلامة في التحرير والشيخ في المبسوط التحريم ، لأنهما عبرا بصيغة النهي
كالسالف ، وهو حسن ، لاشتراكهما في المقتضي له ، وفي الدروس لم يجعل التسوية في
الكلام من الواجب ، وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا ، وهو يدل على كراهته
مطلقا ».
قلت : قد عرفت أنه
لا دليل على وجوب التسوية بينهما فيه بحيث يشمل الفرض ، بل هذا منه دليل على عدم
إرادة ما يشمل ذلك منها ، بل المتجه الاقتصار على المتيقن الذي هو زيادة أحدهما
على الآخر به على وجه يقتضي ظهور الميل إليه وإرادة الحكومة له ونحو ذلك مما يجر
إلى التهمة ونحوها ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا
لزمه القضاء و ) لكن
( يستحب ترغيبهما في الصلح ) الذي هو خير ، ولا ينافي ذلك فورية القضاء عرفا حتى لو طلب المحكوم له تنجيز
الحكم عاجلا ( فإن أبيا ) أو أبي أحدهما ( إلا
المناجزة حكم بينهما ) [١] كما هو واضح.
[١] وفي الشرائع هنا
: « وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح ، ولا حد للتأخير إلا الوضوح ».