دليل معتبر عليه
( هذا كله مع التساوي في الإسلام أو الكفر ) [١]
( و ) أما ( لو كان أحدهما
مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا ) بلا خلاف ، بل في الرياض أنه كذلك قولا واحدا ، وعن علي عليهالسلام أنه جلس بجنب
شريح في حكومة له مع يهودي في درع [٢] وقال : « لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكن قد
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : لا تساووهم في المجلس ».
وهل تجب التسوية
فيما عدا ذلك؟ قد يتوهم من ظاهر العبارة ونحوها ذلك ، لكن التحقيق خلافه ، للأصل
واختصاص النصوص [٣] الموجبة ـ ولو للتبادر ـ بغير الفرض المعلوم فيه شرف
المسلم على غيره ، لما فيه من صفة الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه.
[٤] هكذا في النسخة
الأصلية المسودة والمبيضة هنا وفيما يأتي من قوله ( قده ) : « المسألة الثالثة » و
« المسألة الرابعة » وهكذا ، والصحيح كما في الشرائع زيادة كلمة « المسألة » حيث
إن البحث في وظائف الحاكم لا في المسائل.