وفي النبوي [٢] المروي في
المسالك « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ،
ولا يرفعن صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر ».
وفي الرياض « وهذه
النصوص ـ مع اعتبار أسانيدها جملة وحجية بعضها ـ ظاهرة الدلالة في الوجوب ، كما هو
الأظهر الأشهر بين متأخري الطائفة وفاقا للصدوقين ، بل حكي عليه الشهرة المطلقة في
المسالك والروضة ، فهي أيضا لقصور النصوص أو ضعفها لو كان جابرة ».
إلا أنه لا يخفى
عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجية بعضها ، لأنه مبني على أنه إن كان في
السند أحد من أصحاب الإجماع لم تقدح جهالة الراوي بل وفسقه ، والتحقيق خلافه ، كما
هو محرر في محله ، بل وفي حكاية الشهرة ، مع أن الموجود في المسالك النسبة إلى
الأكثر ، بل الظاهر عدم تحقق ذلك على سبيل الوجوب ، خصوصا في مثل عبارة الصدوقين
التابعة للتعبير بما في النصوص غالبا ، وحينئذ فقطع الأصول المعظمة بمثل هذه
النصوص المنساق منها إرادة ضرب من الندب والكراهة كما سمعت الفتوى بها في إضافة أحد
الخصمين مشكل ، خصوصا مع ظهور خبر سلمة في إرادة بيان الآداب في أحوال القاضي لا
خصوص المتخاصمين الذي هو محل البحث ، وصعوبة المساواة الحقيقية سيما مع عدم
التساوي منهما في مقتضاها ، ودعوى أن ذلك من العدل الذي أمره الله به ممنوعة إن
كان المراد الوجوب حتى في نحو ذلك.
ومن هنا كان
المحكي عن الديلمي والفاضل في المختلف وغيرهما
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.