responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 140

( والجلوس والنظر ) إليهما ( والكلام ) معهما ( والإنصات والعدل في الحكم ) وغير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه ، بل في المسالك لو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء بأن سلم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا ، فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على المسلم ، وقيل : لا بأس بأن يقول للآخر سلم ، فان سلم أجابهما معا ، إلى غير ذلك مما ذكروه في التسوية.

لقول علي عليه‌السلام لشريح في‌ خبر سلمة بن كهيل [١] : « ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك ».

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر السكوني [٢] : « من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس » ونحوه النبوي [٣] بإبدال « فليواس ». « فليساو ».

وفي آخر [٤] « ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شي‌ء : إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».

وقد تقدم ما عن أمير المؤمنين عليه‌السلام من نهى النبي ( صلى‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١ وهو قول أمير المؤمنين عليه‌السلام كما في الكافي ج ٧ ص ٤١٣ والتهذيب ج ٦ ص ٢٢٦ الرقم ٥٤٣.

[٣] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٨ الرقم ٢٧.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست