( والجلوس والنظر ) إليهما ( والكلام ) معهما ( والإنصات والعدل
في الحكم ) وغير ذلك من أنواع
الإكرام كالإذن في الدخول وطلاقة الوجه ، بل في المسالك لو لم يمكن التسوية بينهما
في جواب السلام ابتداء بأن سلم أحدهما دون الآخر فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر
فيجيبهما معا ، فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للأول فليرد قبله على
المسلم ، وقيل : لا بأس بأن يقول للآخر سلم ، فان سلم أجابهما معا ، إلى غير ذلك
مما ذكروه في التسوية.
لقول علي عليهالسلام لشريح في خبر سلمة بن كهيل [١] : « ثم واس بين
المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ، ولا ييأس عدوك من عدلك
».
وقول النبي صلىاللهعليهوآله في خبر السكوني [٢] : « من ابتلى
بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة والنظر وفي المجلس » ونحوه النبوي [٣] بإبدال « فليواس
». « فليساو ».
وفي آخر [٤] « ثلاث إن حفظتهن
وعملت بهن كفتك ما سواهن ، وإن تركتهن لم ينفعك شيء : إقامة الحدود على القريب
والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود
».
وقد تقدم ما عن
أمير المؤمنين عليهالسلام من نهى النبي ( صلى
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١ وهو قول أمير المؤمنين عليهالسلام كما في الكافي ج ٧ ص ٤١٣ والتهذيب ج ٦
ص ٢٢٦ الرقم ٥٤٣.
[٣] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٨
الرقم ٢٧.
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٢.