أن يدعى عدم الفرق
بينهما في اقتضاء المنصب إغاثة المستعدي ، وحينئذ يتجه عدم اعتبار التحرير فيه
كالحاضر ، والفرق بينهما بالمشقة التي يمكن وجودها في الحاضر لشرف أو غيره كما
يمكن عدمها في الغائب غير مجد ، وحينئذ يتجه إطلاق المصنف في النافع ، فتأمل جيدا
فان المقام لا يخلو من تشويش في الجملة ، خصوصا بملاحظة كون موضوع المسألة إحضار
الخصم باستعداء خصمه ، لا إرادة إثبات حقه ، فان ذلك مقام آخر ، وهو الحكم على
الغائب عن مجلس الحكم وإن كان حاضرا في البلد ، وإحضاره لاستيفاء الحق منه غير
إحضاره ليتبين أن الحق عليه أم لا.
ثم إن
( هذا ) كله
( إذا كان في بعض مواضع ولايته وليس له هناك خليفة يحكم ) وإلا سمع بينته إن كانت وأرسل إلى خليفته ، بل إن كان هناك
من يصلح للاستخلاف أذن له في القضاء بينهما.
( وإن كان في غير ولايته ) لم يكن له أن يحضره كما في المسالك وإن كان لا يخلو من تأمل
و ( أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان ) هو ( غائبا ) وباقيا على حجته من جرح أو غيره ، لما ستعرف من جواز الحكم
على الغائب بشرائطه ، وإن رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو
لوال هناك أن يفصل بينهما فعل ، وإن سأله إقامة البينة عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت
إلى أحد هؤلاء من دون حكم فعل ، وإن أقام شاهدين لا يعرفهما الحاكم كتب « حضرني
فلان بن فلان فادعى على فلان بن فلان وأشهد فلانا وفلانا » ليكون الحاكم هناك هو
الباحث عن عدالتهما إن لم يعرفهما.
( ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة ) أي من عادتها البروز لحوائجها ولو إلى مجالس الرجال
( فهي كالرجال ) في جميع ما ذكرنا
بالنسبة إلى الحضور والغيبة ، وإن زادت باشتراط كون الطريق أمنا بالنسبة