لا ينافيه القيد
في آخر غير جامع لشرائط الحجية في الخروج عن أصل البراءة ونحوه ، والله العالم.
المسألة
( الثامنة عشرة : )
( إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس
الحكم ) واستعدى الحاكم عليه
أعداه و ( أحضره ) مع الإمكان ( إذا كان حاضرا ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك نسبته إلى علمائنا وأكثر
العامة ، وكذا عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه ، لتعلق حق الدعوى به ، ولاقتضاء
منصبه ذلك ( سواء حرر المدعي دعواه أم لم يحررها
) وسواء كان من أهل المروات
أم لا ، ونحوها ولو كان قاضيا معزولا [١] وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أم لا ، خلافا لبعض العامة
والمحكي عن الإسكافي منا ، فلم يوجبوا إحضار ذوي المروات والشرف مجلس الحكم ، وعن
بعض أنه يستدعيه إلى منزله ، ولا ريب في ضعفه ، لإطلاق الأدلة وغيره وإن كان
الأولى التحرز في إحضار ذوي الشرف وخصوصا القاضي المعزول ونحوه.
ثم الإحضار قد
يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه عليه مكتوب فيه « أجب القاضي » وقد يكون بمحضر
من الأعوان.
[١] الموجود في
النسخة الأصلية ابتداء هكذا « وسواء كان من أهل المروات أم لا » ثم أضيف في الهامش
بعد قوله : « أم لا » قوله : « ونحوها ولو قاضيا معزولا » فصارت العبارة مشوشة :
ولو كان ما في الهامش خارجا بعد قوله : « المروات » كان أولى ، حيث تكون العبارة
هكذا « وسواء كان من أهل المروات ـ ونحوها ولو قاضيا معزولا ـ أم لا ».