responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 128

وقوله تعالى [١] ( وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ) مع أنه في غير ما نحن فيه محمول على ضرب من الكراهة ، للقطع بعدم وجوب ذلك ، نعم هو راجح من حيث كونه قضاء حاجة وضبطا للحق وإقامة للمعروف.

بل ينبغي أن يكتب نسختين : إحداهما تكون في يد الملتمس والأخرى تبقى في ديوان الحكم لتنوب عن الأخرى على تقدير تلفها ، وليؤمن من تغييرها ، بل في المسالك وجوب كتابة النسختين على تقدير القول بوجوب أصل الكتابة ، ولكن قد عرفت ما في الأصل فضلا عن الفرع ، اللهم إلا أن يكون منصوبا من قبل الامام عليه‌السلام لذلك على وجه يرتزق من بيت المال ، فان الوجوب عليه متجه حينئذ ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة عشرة : )

( يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان القوية ) [٢] ( مثل أن يفرق بينهم ) ويكلفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخصات القضية التي شهدوا بها ، ووعظهم وتحذيرهم عقاب شهادة الزور ( لأن في ذلك ) نوع ( غضاضة لهم ) وامتهان ( و ) إن كان لا يصل إلى حد الحرمة.

نعم ( يستحب ذلك في موضع الريبة ) ولو لضعف بصيرة الشاهد وذهنه للاستظهار ، كما عرفته سابقا.


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.

[٢] وفي الشرائع الموجود عندي « الأديان القوية ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست