وعلى كل حال
( فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه : قضاء شهر كذا ، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه وكتب
عليه : قضاء سنة كذا ) كل ذلك لتسهيل
إخراج المطلوب منه له ولمن بعده من الحكام من ديوان الحكم ، وكان ينبغي ذكر ذلك في
الآداب ، خصوصا مع عدم دليل له سوى ما عرفته فيها وسوى ما في خبر عقبة بن خالد [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام المشتمل على قضية
مع غيلان بن جامع وفيه « قلت : وكيف تقضي يا غيلان؟ قال : أكتب هذا ما قضى به فلان
بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين ، قال
: قلت : هذا الحتم من القضاء »
المسألة
( الثالثة عشرة : )
( كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر
فـ ) ـلا يجب عليه مقدماته لكن
( إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ) لأنه من أهم مصالح السياسة
( وجب عليه الكتابة ؛ وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصته و ) إلا فـ ( ـلا يجب على
الحاكم دفع القرطاس ) والمداد والقلم
ونحو ذلك ( من خاصته ) لعدم ثبوت الوجوب المطلق المقتضي لذلك ، بل لا دليل على
الوجوب مع البذل أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين
الأصحاب أخرى ، معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم ، وكما لو أقر له
بالحق وسأله الإشهاد على إقراره إلا أنه كما ترى ، ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد
عليه لا كتابة الحكم ، بل وكذا كتابة الاشهاد على الإقرار.