responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 126

على الوجه المحرم وإلا لم يشهد به ، ضرورة أعمية شرب الخمر مثلا من ذلك ، ودعوى أن للأفعال ظهورا يجب الأخذ به كالأقوال واضحة المنع ، فان الفعل من حيث هو كذلك لا ظهور فيه ، وإنما يحصل معه بعض المقارنات المقتضية لكونه كذلك ، فهي إن أفادت العلم جرى عليه الحكم ، وإلا كان من الظن الذي لا دليل على حجيته بل الدليل على خلافه ، نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتد به ولا ينافي القطع في العادة ، كما هو واضح ، والله العالم.

المسألة ( الحادية عشرة : )

( لو ثبت عدالة الشاهد ) مثلا ( حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها ) لقاعدة اليقين ( وقيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل بذلك منا ( إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ) نعم هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات ( و ) لكن ( لا حد لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم ) وعن المبسوط عن بعضهم تحديده بستة أشهر ، ولا يخفى عليك ضعف الجميع.

المسألة الثانية عشرة :

( ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ) التي للغير عنده ( ويكتب عليها ) قضاء أسبوع كذا من شهر كذا من سنة كذا ومحضر فلان وسجل فلان ووثيقة فلان ، بل ينبغي جمع قضاء كل يوم ، ويكتب عليه : قضاء يوم كذا من أسبوع كذا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست