على الوجه المحرم
وإلا لم يشهد به ، ضرورة أعمية شرب الخمر مثلا من ذلك ، ودعوى أن للأفعال ظهورا
يجب الأخذ به كالأقوال واضحة المنع ، فان الفعل من حيث هو كذلك لا ظهور فيه ،
وإنما يحصل معه بعض المقارنات المقتضية لكونه كذلك ، فهي إن أفادت العلم جرى عليه
الحكم ، وإلا كان من الظن الذي لا دليل على حجيته بل الدليل على خلافه ، نعم لا
عبرة بالاحتمال الذي لا يعتد به ولا ينافي القطع في العادة ، كما هو واضح ، والله
العالم.
المسألة
( الحادية عشرة : )
( لو ثبت عدالة الشاهد ) مثلا ( حكم باستمرار
عدالته حتى يتبين ما ينافيها ) لقاعدة اليقين ( وقيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل بذلك منا
( إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ) نعم هو محكي عن بعض العامة لبعض الاعتبارات
( و ) لكن
( لا حد لذلك ، بل بحسب ما يراه الحاكم ) وعن المبسوط عن بعضهم تحديده بستة أشهر ، ولا يخفى عليك ضعف الجميع.
المسألة
الثانية عشرة :
( ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه
وحججه ) التي للغير عنده
( ويكتب عليها ) قضاء أسبوع كذا من
شهر كذا من سنة كذا ومحضر فلان وسجل فلان ووثيقة فلان ، بل ينبغي جمع قضاء كل يوم
، ويكتب عليه : قضاء يوم كذا من أسبوع كذا.