responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 122

وبذلك بان لك الحال في جميع صور المسألة كما بان لك التشويش في جملة من كلام الأصحاب ، والله العالم.

المسألة ( التاسعة : )

( لا بأس بتفريق الشهود و ) استقصاء سؤال كل واحد منهم من دون علم الآخر عن مشخصات القضية بالزمان والمكان وغيرهما ، ليستدل على صدقهم باتفاق كلمتهم وعدمه باختلافهم ، للأصل وزيادة التثبت.

بل الظاهر أنه ( يستحب ) ذلك ( في من لا قوة ) عقل ( عنده ) بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه وكذا غير ذلك مما تحصل منه الريبة في الشهادة ، كما فعله دانيال (ع) في شهود على امرأة بالزنا فعرف منه كذبهم [١] وكذا داود (ع) [٢] لقوله تعالى [٣] : ( فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) وإن قلنا بنسخ شرائعهم بشريعتنا ، إذ هو لا ينافي الأمر فيها ببعض ما كان عندهم ، إذ المسلم منعه التعبد بشرعهم من حيث إنه مشروع عندهم لا مطلقا.

على أن المروي [٤] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام نحو ذلك أيضا في سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجاءت امرأته إلى علي عليه‌السلام وذكرت ذلك له ، فاستدعاهم وسألهم فأنكروا ، ففرقهم‌


[١] الكافي ٧ ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧.

[٢] الكافي ج ٧ ص ٣٧٢.

[٣] سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ٩٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ وفيه‌ « ان شابا قال لأمير المؤمنين ٧ : إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي ... ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 40  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست