وبذلك بان لك
الحال في جميع صور المسألة كما بان لك التشويش في جملة من كلام الأصحاب ، والله
العالم.
المسألة
( التاسعة : )
( لا بأس بتفريق الشهود و ) استقصاء سؤال كل واحد منهم من دون علم الآخر عن مشخصات
القضية بالزمان والمكان وغيرهما ، ليستدل على صدقهم باتفاق كلمتهم وعدمه باختلافهم
، للأصل وزيادة التثبت.
بل الظاهر أنه
( يستحب ) ذلك
( في من لا قوة ) عقل
( عنده ) بحيث يخشى من غلطه أو
تدليس الأمر عليه وكذا غير ذلك مما تحصل منه الريبة في الشهادة ، كما فعله دانيال (ع)
في شهود على امرأة بالزنا فعرف منه كذبهم [١] وكذا داود (ع) [٢] لقوله تعالى [٣] : (
فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) وإن قلنا بنسخ شرائعهم بشريعتنا ، إذ هو لا ينافي الأمر
فيها ببعض ما كان عندهم ، إذ المسلم منعه التعبد بشرعهم من حيث إنه مشروع عندهم لا
مطلقا.
على أن المروي [٤] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام نحو ذلك أيضا في سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجاءت امرأته إلى علي عليهالسلام وذكرت ذلك له ،
فاستدعاهم وسألهم فأنكروا ، ففرقهم
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ وفيه « ان شابا قال لأمير المؤمنين ٧ : إن
هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي ... ».