ومن هنا لا يجب
سؤاله عن سبب التملك مع الشهادة به وكذا التطهير والتنجيس وغيرها وإن كانت هي أيضا
مختلفة في الاجتهاد ، بل يحمل قول الشاهد على الواقع كما يحمل فعله على الصحيح في
نفس الأمر لا في حق الفاعل خاصة ، وما العدالة والفسق إلا من هذا القبيل ، اللهم
إلا أن يقال : إن الاختلاف فيهما في معناهما ، بخلاف الملك والتطهير والتنجيس
ونحوها ، فإنه اختلاف في أسبابها ، لكنه كما ترى.
ومن ذلك يعلم ضعف
القول بالتفصيل فيهما فضلا عن العكس بمعنى وجوب التفصيل في العدالة ، وعن القول
بأن المزكي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما وإلا وجب ذكر السبب
فيهما ، والتحقيق ما عرفت.
نعم لا بد في
التزكية من إبرازها بعنوان الشهادة ولو بدلالة قرائن الأحوال ، ولا يجب لفظ « أشهد
» وإن أوهمته عبارة الفاضل في القواعد ، إلا أن الظاهر إرادته ما ذكرنا في مقابل
ذكرها بعنوان الاخبار لا الشهادة.
كما أنه لا بد
فيها من تشخيص المزكي على وجه يرتفع الاشتراك المقتضي للإجمال ، بل في القواعد لا
بد فيها أيضا من ضم « مقبول الشهادة » إلى قوله : « عدل » إذ رب عدل لا تقبل
شهادته ، لغلبة الغفلة عليه ، بل عن المختصر الأحمدي « لا بد أن يقول : عدل مقبول
الشهادة علي ولي ، لأن الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة إنما يقتضي ثبوت الصفة
في الجملة ، فربما تثبت في شيء دون شيء » وعن التحرير « يجب على المزكي أن يقول
: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي وعلي ، بمعنى الاكتفاء بأحدهما ، لأنه
لا تتعلق الصلتان بالعدل إلا بتضمين معنى الشهادة ، فيتحد حينئذ مؤداهما ويكفي
أحدهما » ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين.
وفيه أن العدالة
وصف خاص متحد في جميع ما اعتبرت فيه ،