( وتثبت ) العدالة بالشهادة بها
( مطلقة و ) لكن
( تفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ) المفيدة للعلم أو الظن بحصول الملكة ، وأن ما يصدر من ذلك من آثارها أو بحسن
الظاهر ، بمعنى أنه لا يظهر منه سرا وعلانية إلا الحسن.
( ولا يثبت الجرح إلا مفسرا ) كما عن المشهور فيه وفي الأول ، لعدم العسر بذكره ، ولأنه
ربما لا يكون جرحا عند الحاكم المشهود عنده ، بخلاف تفصيل العدالة المحتاج إلى ذكر
جميع الكبائر وغيره مما يتعذر أو يتعسر إحصاؤه.
وربما أشكل ذلك
بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة ، فإن الاختلاف مثلا
في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه
في العدالة بدون الإصرار عليه ، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها
، وهو قادح عند الحاكم ، ومن ثم قيل بوجوب التفسير فيهما كما عن ابن الجنيد.
ولعل الأقوى
الاكتفاء بالإطلاق فيهما كما عن بعضهم ، بل لعله يرجع إليه ما حكاه المصنف عن
الخلاف بقوله ( وفي الخلاف ) كما في نسخة ، وفي قول في أخرى وهي الأصح
( يثبت مطلقا ) أي في الجرح بناء
على موافقته المشهور في العدالة ، لكن لا لأن كلا من المعدل والجارح لا بد أن يكون
في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما ، ومع العلم لا معنى للسؤال ، إذ
هذا مع كونه ممنوعا قد قيل لا يتم إلا مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه
في أسباب الجرح والتعديل ، بأن يكون مقلدا له أو موافقا له ولأنهما إنما يجزمان
إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل ،
لوضوح منعه أيضا ، بل لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد