دليل قبول خبر
العدل ، ومع الشك فالظاهر لحوق حكم الشهادة عملا بالمتفق عليه لما عرفت.
وآية النبإ [١] بعد أن كان
موردها من أفراد الشهادة أو ما يشبهه وجب كون المراد من المفهوم فيها عدم وجوب
تبين نبأ العدل في موضوعي الشهادة والرواية ، على معنى كونه مقبولا في الجملة وإن
كان قبوله في الشهادة على معنى أنه جزء البينة ، وقبوله في الرواية العمل به من
غير حاجة إلى التعدد الذي استفيد من الأدلة اعتباره في الشهادة دون غيرها ، وحينئذ
فليس المراد من الآية قبول كل نبأ لعدل على معنى العمل به من غير حاجة إلى تعدد
إلا ما خرج بالدليل ، فيكون ذلك أصلا لكل نبأ لم يعلم اعتبار التعدد فيه ، ضرورة
عدم دلالة الآية حينئذ على حكم موردها ، بل ولا على حكم الشهادة. وأولى من ذلك
دعوى اختصاص الآية بحكم الرواية المقابلة للشهادة بقرينة اعتبار التبين في نبأ
الفاسق وعدمه في نبأ العدل ، وذلك من خواصها ، فإن شهادة الفاسق لا تبين فيها.
هذا وقد يقال :
إنه يمكن استفادة اعتبار التعدد في كل ما كان له مدخلية في القضاء ولو موضوع المدعى
وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك ، لقوله صلىاللهعليهوآله [٢] : « إنما أقضي بينكم بالبينات » إلى آخره. وقوله عليهالسلام[٣] : « استخراج
الحقوق » إلى آخره وغير ذلك مما يقتضي أنه لا بد من التعدد في ثبوت كل موضوع
للقضاء ، ومنه حينئذ الترجمة لشهادة الشاهد ودعوى المدعي أو نحو ذلك لا الترجمة من
حيث كونها ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلق به القضاء.