منهم أو خصوص ما
كانت منهم كما هو مقتضى التعريف الثاني ، بل هو الظاهر من الأول أيضا.
هذا وقد ذكر غير
واحد أن من خواصه عدم نقض الحكم فيه بالاجتهاد ، بل يجب على غيره من القضاة تنفيذه
وإن خالف اجتهاده ما لم يخالف دليلا قطعيا ، وأن له ولاية على كل مولى عليه مع فقد
وليه ومع وجوده في مواضع يأتي بعضها إنشاء الله ، وأن به يلزم حكم البينة لمن شهدت
عليه والشهود ، فأما من شهدت عليه فيلزمه الحق ، وأما الشهود فيغرمهم إياه لو
رجعوا عن الشهادة ، وهو جيد.
لكن قد يشكل
الاستثناء في الأول فيما إذا كان الدليل القطعي نظريا لم يثبت قطعيته عند القاضي
الأول بإطلاق ما دل [١] على النهي عن رده ، كما أنه يشكل تنفيذه من القاضي الآخر
بكونه غير ما أنزل الله تعالى.
ومن هنا أمكن
القول بعدم جواز رده وعدم وجوب تنفيذه ، بمعنى إجراء الحكم الواقع عليه في حقه ،
ويأتي إنشاء الله تمام الكلام في ذلك.
وأما الولاية على
المولى عليه أو على المصالح العامة فالظاهر عدم لزومها للنصب للقضاء ، فهي حينئذ
أمر آخر تتبع عبارة النصب.
وعلى كل حال ففي
التحرير وغيره « أن القضاء واجب على الكفاية ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا
، قال : لتوقف نظام النوع الإنساني عليه ، ولأن الظلم من شيم النفوس ، فلا بد من
حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم ، ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر
بالمعروف ».
وفيه أن ذلك من
قاعدة اللطف المقتضية نصب الامام المتوقف عليه استقامة نظام نوع الإنسان ، وليس هو
من الواجب الكفائي بالمعنى المصطلح ، نعم من السياسة الواجبة على الامام عليهالسلام نصب ما يستقيم به
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ و ١٧ و ٤٨.