responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 97

حصول أسبابها ، نعم لا دليل على وجوب الغسل على الغير لرفعها إن لم تدخل تحت غسل الميت ، مع إمكان التأمل فيه أيضا من حيث ما ورد من تعليل غسل الميت بأنه لأجل أن يلقى الله تعالى وملائكته طاهرا ، فإذا كان الأمر كما ذكرنا من أن غسل الميت يرفع آثار تلك الأحداث صح أن يقال ذلك أيضا في المقام حينئذ لأنه بمنزلته بل هو أولى ، هذا. مع إمكان تأييده في خصوص ما نحن فيه من المرجوم والمرجومة بشمول ما دل على التداخل هناك من‌ قوله عليه‌السلام [١] : « إذا كان عليك الله حقوق أجزأك عنها غسل واحد » لمثله.

وما يقال : من أن التداخل لا يتصور في المقام من حيث اختلاف كيفية غسل الميت مع غسل الجنابة قد يدفع بأنه لا مانع من أن يدخل تمام رافع الجنابة مثلا في بعض غسل الميت لو سلمنا أن غسل الميت مركب من الأغسال الثلاثة بحيث يكون كل واحد جزءا. وكذا ما يقال : إن غسل الميت ليس من الأغسال الرافعة لحدث أو مبيحة لصلاة فلا يتصور دخول ما كان كذلك فيه ، لأنا نقول : لا دليل على اشتراط التداخل بذلك ، بل قد يظهر منه خلافه ، نعم قد يستشكل في شمول خبر الحقوق لمثل هذا الفرد سيما مع عدم العموم اللغوي فيها ، كما أنه قد يستشكل في صحته لو قدم على غسل الميت من حيث نجاسة بدن الميت ، ويستشكل أيضا في كون هذا التداخل بالنسبة إلى غسل الميت قهريا أولا ، بل يتبع نية المكلف كما هو المختار فيما تقدم من تداخل الأغسال من ظاهر الأخبار [٢] ومن أصالة عدم التداخل فيقتصر على المتيقن ، وقد يؤيد الثاني أنه وجه الجمع بين ما دل [٣] من الأخبار على الاجتزاء بغسل واحد للجنب والحائض ونحوهما وبين ما دل على التعدد ، كخبر العيص [٤] قال : « قلت لأبي عبد الله (ع)


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٠.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست