عن سلار على المقتول
قودا بالخلاف في المرجوم ، ولئن سلم فهو لجوج بما ندم.
ثم ان ظاهر النص
أو صريحه كالفتوى بل صرح به جماعة أن هذا الغسل انما هو غسل ميت قدم ، فيعتبر فيه
حينئذ ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها ونحو ذلك
من غير خلاف أجده فيه سوى العلامة في القواعد ، وتبعه بعض من تأخر عنه حيث استشكل
في وجوب الثلاثة ، وعلله بعضهم بأصالة البراءة ، وبأن المعهود الوحدة ، في غسل
الأحياء ، وبإطلاق الأمر بالاغتسال في النص والفتوى فيتحقق مع الوحدة ، وضعف
الجميع واضح ، وكذا لا إشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد الموت ، وأنه به ترتفع
النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره ، وكذا سائر ما يترتب على غسل الميت من عدم
وجوب الاغتسال بالمس ونحوه ، ولا وجه لاستبعاد ذلك من حيث تقديم الغسل على سبب
النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى ، إذ الأحكام الشرعية موكولة إلى صاحبها
، وربما أيده بعضهم بما نحن في غنية عنه من
خبر محمد بن قيس الثقة عن أبي جعفر عليهالسلام[١] « ان رجلا أتى
أمير المؤمنين عليهالسلام فقال اني زنيت فطهرني ـ إلى أن ذكر أنه عليهالسلام رجمه ـ فلما مات
أخرجه فصلى عليه ودفنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين عليهالسلام لم لا تغسله؟ قال : قد اغتسل بما هو منه طاهر إلى يوم
القيامة » فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم ظهوره فيما نحن فيه من تقدم التغسيل ، مع
إمكان تكلف دفعها ، فتأمل.
والظاهر أنه لا
يقدح الحدث الأصغر بعده للامتثال ، بل ولا في أثنائه كما صرح به بعضهم ، وإن احتمل
في الذكرى مساواته حينئذ لغسل الجنابة ، لما دل [٢] على تشبيهه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب حد الزنا ـ حديث ٤ من كتاب الحدود والتعزيرات وهو مرفوعة أحمد بن
محمد بن خالد.