النعمان وعمرو بن
أبي وقاص أخو سعد ، وهما صغيران ولم يأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتغسيل أحد منهم » وما روي أيضا [١] من استشهاد
الرضيع ولد الحسين عليهالسلام في وقعة كربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم.
ومع ذلك كله
فللنظر في كل من لم يكن مخاطبا بالجهاد مجال للشك في تناول الأدلة ، اللهم إلا أن
يكون المسلمون مخاطبين بمحاربة العدو بأطفالهم ونسائهم ومجانينهم كما إذا عظم أمر
الكافرين ، فيصدق حينئذ القتل في سبيل الله ونحوه ، ولا دلالة في خبر طلحة بن زيد عن
جعفر عليهالسلام[٢] عن أبيه عن علي بن الحسين عليهمالسلام قال : « سئل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن امرأة أسرها العدو فأصابوها حتى ماتت أهي بمنزلة
الشهداء؟ قال : نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها » لظهور أن المراد بمنزلتهم في
الثواب ونحوه لا في هذا الحكم ، ونحوها غيرها من المقتولين ظلما والمدافعين عن
أنفسهم أو مالهم أو عرضهم أو الميتين بالبطن أو الطاعون أو النفاس ممن أطلق عليهم
الشهداء ، فإنه يجب تغسيلهم إجماعا على ما نقله غير واحد من الأصحاب ، ولعموم ما
دل على وجوب تغسيل الميت مع ظهور أدلة الشهيد في غير هؤلاء.
ولا فرق أيضا على
المشهور فيما ذكرنا من الشهيد بين كونه جنبا وغيره للإطلاق المتقدم ، خلافا
للمنقول عن ابن الجنيد والمرتضى فأوجبا غسله ، وهو ضعيف كمستندهما مما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] أنه قال لما قتل
حنظلة ابن الراهب : « ما شأن حنظلة فإني رأيت ملائكة تغسله ، فقالوا له : إنه جامع
فسمع الصيحة فخرج إلى القتال » ومن أنه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت ، إذ
في الأول أنه لا دلالة
[١] الإرشاد للمفيد
عليه الرحمة ص ٢٢٤ المطبوعة بطهران سنة ١٣٧٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣.