السابقة من
الاكتفاء برمق الحياة ، لكنه لا يخلو من تأمل.
وكيف كان فالشهيد
بعد وجود ما عرفت فيه لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه إجماعا في الجميع محصلا ومنقولا
مستفيضا إن لم يكن متواترا كالأخبار [١] نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب ، أما لو جرد
فالظاهر وجوب تكفينه كما صرح به جماعة من الأصحاب ، ويدل عليه ما في خبر أبان بن تغلب [٢] « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفن حمزة وحنطه
لأنه كان قد جرد » كما يشعر به أيضا ما في غيره من الأمر [٣] بدفن الشهيد
بثيابه.
ثم انه لا فرق
فيما ذكرنا من حكم الشهيد بين الحر والعبد ، ولا بين المقتول بحديد أو غيره ، ولا
بين المقتول بسلاحه أو غيره ، ولا بين المقتول خطأ أو عمدا بلا خلاف يعرف ، لإطلاق
الأدلة أو عمومها ، بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر
بسبب جهاد الكفار ، لصدق كونه قتيلا في سبيل الله وغيره ، بل صرح جماعة من الأصحاب
بعدم الفرق بين البالغ وغيره ، وبين الرجل والمرأة ، بل قد يظهر من كشف اللثام في
آخر الباب دعوى الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبي والمجنون للإطلاق والصدق ، ولما روي [٤] أنه « قد كان في
شهداء بدر وأحد حارثة بن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨ و ٩ و ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥ و ٧ و ٩.
[٤] في الاستيعاب
على الإصابة ج ١ ص ٢٨٣ حارثة بن النعمان بن نقع شهد البدر والأحد والخندق والمشاهد
كلها وفي الإصابة ج ـ ١ ـ ص ٢٩٨ أدرك حارثة خلافة معاوية ومات بعد أن ذهب بصره.
وأما عمير بن أبى وقاص ففي
الإصابة ج ـ ٣ ـ ص ٣٦ ترجمة عمير بن أبي وقاص قسم الأول « عرض جيش بدر على رسول
الله (ص) فاستصغر عمير فرده فبكى فأجازه وقال أخوه أسعد : كنت أعقد حمائل سيفه من
صغره فقتل وهو ست عشرة سنة قتله عمرو ابن عبدود العامري الذي قتله علي عليهالسلام يوم الخندق ».