responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 91

السابقة من الاكتفاء برمق الحياة ، لكنه لا يخلو من تأمل.

وكيف كان فالشهيد بعد وجود ما عرفت فيه لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه إجماعا في الجميع محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالأخبار [١] نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب ، أما لو جرد فالظاهر وجوب تكفينه كما صرح به جماعة من الأصحاب ، ويدل عليه ما في‌ خبر أبان بن تغلب [٢] « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن حمزة وحنطه لأنه كان قد جرد » كما يشعر به أيضا ما في غيره من الأمر [٣] بدفن الشهيد بثيابه.

ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من حكم الشهيد بين الحر والعبد ، ولا بين المقتول بحديد أو غيره ، ولا بين المقتول بسلاحه أو غيره ، ولا بين المقتول خطأ أو عمدا بلا خلاف يعرف ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار ، لصدق كونه قتيلا في سبيل الله وغيره ، بل صرح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق بين البالغ وغيره ، وبين الرجل والمرأة ، بل قد يظهر من كشف اللثام في آخر الباب دعوى الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبي والمجنون للإطلاق والصدق ، ولما‌ روي [٤] أنه « قد كان في شهداء بدر وأحد حارثة بن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٨ و ٩ و ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥ و ٧ و ٩.

[٤] في الاستيعاب على الإصابة ج ١ ص ٢٨٣ حارثة بن النعمان بن نقع شهد البدر والأحد والخندق والمشاهد كلها وفي الإصابة ج ـ ١ ـ ص ٢٩٨ أدرك حارثة خلافة معاوية ومات بعد أن ذهب بصره.

وأما عمير بن أبى وقاص ففي الإصابة ج ـ ٣ ـ ص ٣٦ ترجمة عمير بن أبي وقاص قسم الأول « عرض جيش بدر على رسول الله (ص) فاستصغر عمير فرده فبكى فأجازه وقال أخوه أسعد : كنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ست عشرة سنة قتله عمرو ابن عبدود العامري الذي قتله علي عليه‌السلام يوم الخندق ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست