responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 86

الحكم بكفرهما ، فتشملهما حينئذ العمومات الدالة على تغسيل كل ميت ، سيما مع ما دل [١] على أن كل مولود يولد على الفطرة ، وفي الخلاف الإجماع على أن ولد الزنا يغسل ويصلى عليه ، واحتمال التفصيل بين ولد الزنا من المسلم وبينه من الكافر فيلحق الأول بأبيه لغة دون الثاني ضعيف ، بل لعل العكس أولى منه ، لنفي ولد الزنا من المسلم شرعا. وعدم ثبوت ذلك في حق الكفار ، والمجنون البالغ من الكفار والمسلمين بعد وصف الإسلام والكفر ملحق بهما على الظاهر ، وكذا لو بلغا مجنونين على إشكال لثبوت التبعية في حق الطفل دون غيره ، فقد يقال حينئذ بعدم الحكم عليهما بشي‌ء منهما ، فيجري عليهما ما تقدم من وجوب التغسيل ، إلا أنه كما ترى بالنسبة إلى ولد الكافر ، والمسبي يتبع السابي ، فيحكم بإسلامه حينئذ ، لكن قد استشكل فيه بعضهم من عدم قيام دليل التبعية في غير الطهارة ، ويأتي تحقيق القول فيه ان شاء الله كما أنه يأتي تحقيق القول في لقيط دار الإسلام بل ودار الكفر مع إمكان التولد من مسلم ، وان حكم فيه بعضهم هنا بجريان حكم الإسلام عليهما ، لكنه لا يخلو من نظر بالنسبة للأخير ، والذي ينبغي تحقيقه في المقام هو ما أشرنا إليه سابقا من أن المدار في وجوب التغسيل على الإسلام وما في حكمه أو على عدم ثبوت الكفر ، ولعل الأقوى الثاني قضاء للعمومات وان ظهر من كلام الأصحاب الأول ، فتأمل جيدا.

( والشهيد ) والمراد به هنا هو الذي قتل بين يدي الإمام عليه‌السلام كما في المقنعة والقواعد والتحرير وعن المراسم أو نائبه كما في الوسيلة والسرائر والجامع والمنتهى وعن المبسوط والنهاية ، ولعل الثاني مراد الأولين ، ولذا قال في مجمع البرهان : المشهور أن المراد بالشهيد هنا من قتل في المعركة بين يدي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] أصول الكافي ـ باب فطرة الخلق على التوحيد ـ حديث ٤ من كتاب الايمان والكفر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 4  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست